الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب؛ فقوله تعالى:{أُحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة}[المائدة: ٩٦]، وقوله تعالى:{يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مُكَلِّبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}[المائدة: ٤].
وأما السنة فما روى أبو ثعلبة الخشني قال:«أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرضِ صيدٍ. أصيدُ بقوسي، وأصيدُ بكلبي المعلم، وأصيدُ بالكلب الذي ليسَ بمعلّم، فأخبرني ماذا يصلحُ لي؟ قال: ما صدتَ بقوسِكَ وذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فكُل، وما صدتَ بكلبكَ المعلّم وذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فكُل، وما صدتَ بكلبكَ الذي ليس بمعلّم فأدركتَ ذكاتَهُ فكُل»(١).
وعن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله! إنا نرسلُ الكلبَ المعلّم فيمسك علينا. قال: كُلْ. قلت: فإن قتل (٢). قال: كلْ ما لم يشركْه كلبٌ غيره. قال: وسُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعْراض فقال: ما خَزَقَ فكُل، وما قَتَلَ بعرْضِهِ فلا تأكُل» (٣) متفق عليه.
وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون في الجملة على إباحة الاصطياد والأكل من الاصطياد.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٧٧) ٥: ٢٠٩٤ كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٣٠) ٣: ١٥٣٢ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة. (٢) في الأصول: أكل، والتصويب من الصحيحين. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٦٨) ٥: ٢٠٩٠ كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٢٩) ٣: ١٥٢٩ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة.