الفرائض: جمع فريضة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«العلمُ ثلاثةٌ، وما سوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ مُحْكَمَة، وسنةٌ قائمَة، وفريضةٌ عادلَة»(١). رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تَعلموا الفرائضَ وعَلموه. فإنهُ نصفُ العلمِ. وهو يُنسى. وهو أولُ شيء يُنزع من أمتي»(٢). أخرجه ابن ماجة.
قال المصنف:(وهي: قسمة المواريث. وأسباب التوارث ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء. لا غير. وعنه: أنه يثبت بالموالاة، والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. ولا عمل عليه).
أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي قسمة المواريث؛ فبيان لمعنى (٣) الفرائض شرعاً.
وأما كون أسباب التوارث ثلاثة؛ فلأن سبب التوارث تارة يكون رحماً، وتارة نكاحاً، وتارة ولاء.
وأما كون الرحم -وهي القرابة- أحد أسباب التوارث؛ فلأن الله تعالى قال:{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حَظِّ الأنثيين}[النساء: ١١]، وقال:{وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة وله أخ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس ... الآية}[النساء: ١٢]، وقال:{يستفتونك قل الله يُفْتيكم في الكَلالة ... الآية}[النساء: ١٧٦]، وقال:{وألوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ... الآية}[الأنفال: ٧٥].
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٨٥) ٣: ١١٩ كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٤) ١: ٢١ المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس. (٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧١٩) ٢: ٩٠٨ كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. وأخرجه الدارقطني في سننه (١) ٤: ٦٧ كتاب الفرائض. (٣) في أ: للمعنى.