وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أَلحِقُوا الفرائضَ لأهلِهَا. فما بَقِيَ فهوَ لأَوْلَى رجلٍ ذَكَر»(١). متفق عليه.
وروى جابر قال: «جاءتْ امرأةُ سعدِ بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتَيْهَا من سعد. فقالت: هاتانِ ابنتا سعد قُتل أبوهما معكَ يومَ أحدٍ شهيداً، وإن عمهما (٢) أخذَ مالهما ولا يُنكحان إلا ولهما مال. قال: يَقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث. فبعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما. فقال: أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقيَ فهوَ لك» (٣). رواه أبو داود والترمذي.
وأما كون النكاح ثاني أسباب التوارث؛ فلأن الله تعالى قال:{ولكم نصف ما ترك أزواجُكم إن لم يكن لهنّ ولد ... الآية}[النساء: ١٢].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بنتي سعد:«أعط أمهما الثمن»(٤).
وأما كون الولاء ثالث أسباب التوارث؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:«الولاء لمن أعتق»(٥).
وقال:«الولاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النسبِ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب»(٦).
وروي عن عبدالله بن شداد قال:«كان لبنت حمزة مولى أعتقته. فتركَ ابنته ومولاته. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصفَ وأعطى مولاته بنتَ حمزةَ النصف»(٧).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٥٦) ٦: ٢٤٧٨ كتاب الفرائض، ميراث الجد مع الأب والإخوة. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٥) ٣: ١٢٣٣ كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. (٢) في أ: عمها. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٩١) ٣: ١٢٠ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب. وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٠٩٢) ٤: ٤١٤ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٢٠) ٢: ٩٠٨ كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب. (٤) سبق قريباً. (٥) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٥٠) ١١: ٣٢٥ كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته. وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٩٩٠) ٤: ٣٧٩ كتاب الفرائض. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٤) ١: ٧٣ كتاب الفرائض، باب ميراث المولى مع الورثة.