قال المصنف رحمه الله:(وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب).
أما كون ستر العورة الشرط الثالث؛ فلأنه يلي الثاني.
وأما كونه شرطاً لصحة الصلاة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(١) رواه أبو داود [والترمذي وابن ماجة](٢).
وأما كون سترها عن النظر واجباً؛ فلأن الله تعالى قال:{خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف: ٣١]. وقد اتفقت (٣) الأمة على أن غير اللباس لا يجب زينة. فثبت وجوب الستر باللباس.
وروى سلمة بن الأكوع قال:«قلت: يا رسول الله! إني أكون في الصيف وليس عليّ إلا قميص واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رده عليك أو اربطه بشوكة»(٤).
فإن قيل: الآية المذكورة نزلت بسبب شيء خاص.
قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤١) ١: ١٧٣ كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار. وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٧٧) ٢: ٢١٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦٥٥) ١: ٢١٥ كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. انظر التلخيص ١: ٢٧٩. (٢) زيادة من ج. (٣) في ب: اتفق. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٦٣٢) ١: ١٧٠ كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد. وأخرجه النسائي (٧٦٥) ٢: ٧٠ كتاب القبلة، الصلاة في قميص واحد.