قال المصنف رحمه الله:(وهو فرض كفاية، ولا يجب إلا على ذكرٍ حرٍّ مكلفٍّ مستطيعٍ، وهو: الصحيحُ الواجدُ لزاده، وما يحمله إذا كان بعيداً).
أما كون الجهاد فرض كفاية فلأنه واجب في الجملة، وليس واجباً على الأعيان: أما كونه واجباً في الجملة فبالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم}[البقرة: ١٩٠]، وقوله تعالى:{واقتلوهم حيث ثقفتموهم}[البقرة: ١٩١]، وقوله تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدين كلُّه لله}[الأنفال: ٣٩]، وقوله تعالى:{انفروا خِفافاً وثقالاً}[التوبة: ٤١].
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبةٍ من النفاق»(١). أخرجه مسلم.
وقولُه عليه السلام:«الجهادُ واجب عليكم»(٢).
وقوله صلى الله عليه وسلم:«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(٣) أخرجهما أبو داود.
وقوله:«من لقي الله بغير أثرٍ من جهاد لقي الله وفي إيمانه ثُلْمة»(٤) أخرجه الترمذي.
وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على وجوبه.
وأما كونه ليس واجباً على الأعيان فلقوله تعالى:{وما كان المؤمنون لينفروا كافة}[التوبة: ١٢٢]، وقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسِهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩١٠) ٣: ١٥١٧ كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٣٣) ٣: ١٨ كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٠٤) ٣: ١٠ كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو. (٤) أخرجه الترمذي في جامعه (١٦٦٦) ٤: ١٨٩ كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط.