فلأن الله تعالى قال:{أحل لكم صيد البحر وطعامه}[المائدة: ٩٦] قال ابن عباس: «طعامُه ما ماتَ فيه»(١).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر:«هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتَتُه»(٢).
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: وسائر (٣) ما لا يعيش إلا في الماء: أن ما يعيش في البر ومأواه فيٍ (٤) البحر مثل: السلحفاء (٥) وكلب الماء لا [يحل، ولا](٦) يباح بلا ذكاة على روايةٍ؛ لأنه حيوان مأكول. فلا يباح بلا ذكاة؛ كالحيوان البري.
وأما كون سائر البحري يحل بلا ذكاة على روايةٍ؛ فلما تقدم من الآية والخبر.
فإن قيل: فهل (٧) السرطان من الذي يباح بلا ذكاة رواية واحدة، أم من الذي فيه خلاف؟
قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه من الثاني. فاستثناه في المغني فقال لما ذكره: إلا ما لا دَمَ فيه؛ كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة. ثم قال: قال (٨) أحمد: السرطان لا بأس به، قيل له: يذبح (٩) قال: لا. ثم قال: وذلك لأن (١٠) مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالة عفنه فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه.
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين المتقدم ذكرهما؟
(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٥: ٢٠٩٢ كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}. (٢) سبق تخريجه ص: ٣٦٧. (٣) في أ: في سائر. (٤) ساقط من أ. (٥) في أ: السلحفاة. (٦) ساقط من أ. (٧) مثل السابق. (٨) ساقط من د. (٩) مثل السابق. (١٠) في الأصول: لأنه. وما أثبتناه من المغني ١١: ٨٣.