مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْجَامِعَةُ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ لِلْمُوَافَقَةِ بِالاتِّسَاع فَلِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ تِسْعَةٌ وَلِلأُخْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْمَفْقُودِ سِتَّةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَلَهُمْ الصُّلْحُ عن كُلِّ (١) الْمَوْقُوفِ إنْ حَجَبَ أَحَدًا وَلَمْ يَرِثْ كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأُخُتٍ لأَبٍ فُقِدَتْ فَالْحَيَاةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْمَوتُ مِنْ تِسْعَةٍ وَالْجَامِعَةُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ لِلْمُوَافَقَةِ بِالأَثَلَاثِ فَلِلأُمِّ اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَةِ سِتَّةُ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْقُوفَةٌ بَينَهُمْ لَا حَقَّ لِلْمَفْقُودِ فِيهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ أَخًا لأَبٍ عَصَّبَ أُخْتَهُ مَعَ زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ فالْحَيَاةُ مِنْ اثْنَينِ وَالْمَوْتُ مِنْ سَبْعَةٍ بِالْعَوْلِ وَالْجَامِعَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ سِتَّةٌ، وَيُوقَفُ اثْنَانِ وَإِنْ بَانَ الْمَفْقُودُ مَيِّتًا، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ؛ فَالْمَوْقُوفُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الأَوَّلِ وَمَفْقُودَانِ فَأَكْثَرَ (٢) كَخَنَاثَى فِي تَنْزِيلٍ فَزَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ فُقِدَتَا؛ فَمَسْأَلَةُ حَيَاتِهِمَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَوْتِهِمَا مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتِ إحْدَاهُمَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَضْرِبُ ثُلُثَ السِّتَّةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَ وَالأَبَوَينِ حُقُوقَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ مَضْرُوبَةً فِي اثْنَينِ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَتَقِفُ الْبَاقِيَ فَإِنْ كَانَ البَاقِي الْمَفْقُودُ (٣) ثَلَاثَةٌ؛ عَمِلْتَ لَهُمْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ، أَوْ أَرْبَعَةً فَخَمْسَ مَسَائِلَ، وَهَلُمَّ جَرًّا وَمَنْ أُشكِلَ نَسَبُهُ فَكَمَفْقُودٍ وَمَنْ قَال: عَنْ ابْنَي أَمَتَيْهِ أَحَدُهُمَا ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا فَيُعَيِّنُهُ فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أُرِيَ الْقَافَةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا رَقِيقَيهِ بِقُرْعَةٍ وَلَا يُقْرَعُ فِي نَسَبٍ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوقَفُ لَهُ وَيُصْرَفُ نَصِيبُهُ لِبَيتِ الْمَالِ.
(١) في (ب): "الصلح على كل".(٢) في (ب): "ومفقودان كخناثى".(٣) في (ب): "كان المفقود".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute