وَالْبَاقِي كَأنَّهُ التَّرِكَةَ بَينَ ذَوي الأَرْحَامِ، فَابْنُ خَالِ أَبِيهَا (١) يُدْلِي بِعَمَّتِهِ -وَهِيَ جَدَّةُ الْمَيِّتَةِ- فَيَرِثُ السُّدُسَ مِنْ الْبَاقِي وَلِبِنْتَي أَخِيهَا بَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ بَينَهُمَا نِصْفَينِ فتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشرِينَ، لِلزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ، وَلابنِ خَالِ أَبِيهَا سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةٌ وَلَا يَعُولُ هُنَا إلا أَصْلُ سِتَّةٍ إلَى سَبْعَةٍ كَخَالةٍ وَسِت بَنَاتٍ سِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَكَأَبِي أُمٍّ وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ لِذَاتِ الأَبَوَينِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِذَاتِ الأَب سُدُسٌ وَالأُمِّ سُدُسٌ وَلِبِنْتِ الأَخِ لِلاُمِّ سُدُسٌ وَلأَبِي الأُمِّ سُدُسٌ عَائِلٌ.
فَرْعٌ: مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِبَيتِ الْمَالِ وَلَيسَ وَارِثًا وَإِنَّمَا يَحْفَظُ المَال الضائِعَ وَغَيرَهُ فَهُوَ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَإِنْ قَال بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا حَاجَةَ لِي بِالمِيرَاثِ اقْتَسَمَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ (٢).
* * *
(١) من قوله: "وبنتي أخيها ... خال أبيها" ساقط من (ج).(٢) زاد في (ب): "بقية الورثة، ويوقف سهمه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute