١ - البيعُ (١) فِي حالةِ (٢) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.
٢ - ومن ذلك المُسْلَمُ (٣) قبل لزومِهِ.
٣ - والقرضُ قبل لزومِهِ.
٤ - والشَّركةُ.
٥ - والوَكالةُ.
٦ - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.
٧ - والقِراضُ.
٨ - والجَعالةُ.
٩ - والوديعةُ.
١٠ - وكذا المُسابقةُ.
١١ - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (٤).
١٢ - والهبةُ قبل القبضِ.
(١) في (ل): "البائع".(٢) في (ز) "حال".(٣) في (أ، ب): "السلم".(٤) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في "المنهاج" (ص ١٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute