١٣ - والقضاءُ.
١٤ - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.
١٥ - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (١) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.
* * *
* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (٢):
١ - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.
٢ - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.
٣ - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.
٤ - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.
٥ - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.
٦ - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.
(١) في (ب): "يأتي".(٢) ذكر في "اللباب" (ص ٢١٣): الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وراجع "الأشباه" (١/ ٣٧٥) لابن الوكيل، و"المجموع" (٩/ ١٧٥)، و"مختصر قواعد الزركشي" (ص ٥٥١)، والأشباه والنظائر (ص ٢٧٦) للسيوطي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute