كذا قال المَحَامِلِيُّ (١)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.
١٤ - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.
١٥ - والوقْفُ.
١٦ - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (٢).
١٧ - والصَّداقُ.
١٨ - والخُلعُ.
١٩ - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.
* * *
* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (٣) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (٤):
(١) المحاملي في "اللباب" (ص ٢١٢). (٢) النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جائز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: "المجموع" ٩/ ١٧٨، "المنثور" ٢/ ٣٩٩، "مختصر قواعد الزركشي" ٥٥٢. (٣) في (ل): "فيها". (٤) راجع "اللباب" (ص ٢١٢)، و"الحاوي" (٥/ ٢٩)، و"الروضة" (٣/ ٤٣٣)، و"المجموع" (٩/ ١٧٥).