٧ - والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ (٣) إذا وَقَعَ ذلك.
٨ - والمأخوذُ بالشُّفعة (٤)، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.
٩ - والمساقاةُ.
١٠ - والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.
١١ - ١٢ - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.
(١) في "اللباب" (ص ٢١٣)، وانظر: الأشباه لابن الوكيل ١/ ٣٧٥، المجموع ٩/ ١٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦. وفي هامش (ز): "مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره، وليس مراده التسعة التي أولها البيع". (٢) في (ب): "اقترضه". (٣) في (أ): "للدين". (٤) في (ل): "للشفعة".