وشاة، وقد رَدَّ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته](١) ورد عوض القَصْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة (٢) نظيرها، وقال: إناءٌ بإناء وطعامٌ (٣) بطعام (٤)، فسوَّى بينهما في الضَّمان، وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن.
وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إسحاق بن منصور)، قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا: فقيمته صحيحًا، فقال (٥) أحمد: إنْ كان يوجدُ مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته (٦)، ونص عليه أَحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل (٧)، قال:[عليه المثل في العصا والقصعة والثوب، فقلت: [أرأيت](٨) إن كان الشق قليلًا، فقال] (٩):
(١) تقدم قبل قليل من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) في المطبوع: "قصعتها". (٣) في (د)، و (ط): "وطام" بسقوط حرف العين! (٤) رواه أحمد (٦/ ١٤٨ و ٢٧٧)، وأبو داود (٣٥٦٨) في (البيوع): باب من أفسد شيئًا يغرم مثله، والنسائي (٧/ ٧١) في عشرة النساء: باب الغيرة، وفي عشرة النساء من "الكبرى" (١٩)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ١٣٢)، والبيهقي (٦/ ٩٦) من طريق فُليت: ويُقال: أفلت عن جسرة عن عائشة، قال البيهقي: فليت وجسرة فيهما نظر. أقول: أما فليت: فقد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال الدارقطني: صالح، ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن خُزيمة. وجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب، وذكرها العجلي، وابن حبان في الثقات كالعادة!! وقد حَسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "الفتح" (٥/ ١٢٥). وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (١٣٦٣) في الأحكام باب ما جاء فيمن يُكسر له الشيء من طريق أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن حُميد عنه وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وأصل القصة في "صحيح البخاري" (٢٤٨١ و ٥٢٢٥) من حديث أنس أيضًا ولكن ليس فيه: "إناء بإناء وطعام بطعام". (٥) في (ق): "قال". (٦) هي عند ابن منصور في "مسائله للإمام أحمد" (٣٩٦/ ٣٠٩)، وفيها بدل: "فقال أحمد": "قال" وبدل "فعليه قيمته": "فقيمته صحيحًا"، وفي آخرها: وقال إسحاق: كما قال أحمد"، ووقع في (ك): "وإن كان مالًا". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٨) في (ق): "ثوب الرجل". (٩) في (ق): "عليه المثل في القصعة والعصا والثوب، قلت: إن كان الشق قليلًا؟ قال".