وعن عقبة أيضًا (١)، قال: نذرَتْ أُخْتِي أنْ تمشي إلى بيتِ اللهِ حافيةً فأمرتني أن أسْتَفْتِي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتَيْتُهُ فقال:"لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ".
وقال أبو داود (٢)، عن ابن عباس في هذا الحديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تطيق ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك فلتركب، ولتُهْدِ بَدَنة".
وفي لفظ اخر (٣)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُجَّ راكبةً وتكفر (٤) عن يمينها".
وعند أبي داود (٥)، والنسائي (٦)، في هذا الحديث أيضًا:"ولتصم ثلاثة أيام" وليس فيه ذِكرُ الهَدْي.
مسلم (٧)، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يُهاديَ (٨) بين ابْنَيْهِ، فقال:"ما بالُ هذا؟ " قالُوا: نذر أنْ يمشي، قال:"إنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغَنِيٌّ" وأمَرَهُ أن يَرْكَبَ.
أبو داود (٩)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس
(١) مسلم: (٣/ ١٢٦٤) (٢٦) كتاب النذر (٤) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - رقم (١١). (٢) أبو دازد: (٣/ ٦٠١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٣) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - رقم (٣٣٠٣). (٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٩٥). (٤) أبو داود: (ولتكفر). (٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٩٣). (٦) النسائي: (٧/ ٢٠) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٣) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة - رقم (٣٨١٥). (٧) مسلم: (٣/ ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذر (٤) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة - رقم (٩). (٨) معناه يمشى بينهما، متوكئًا عليهما، من ضعف به. (٩) أبو داود: (٣/ ٦٠٢) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٤) باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس - رقم (٣٣٠٥).