ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (١).
فإذا قال:(أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.
وإن قال:(ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (٢): صح دون عدد الطلقات.
وإن قال:(أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.
ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (٣)،
(١) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به ... وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف. (٢) إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان: الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول: (نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح ... الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ. والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح. (٣) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه ... والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.