إذا قذف المكلف محصنًا: جلد ثمانين جلدةً إن كان حرا، وإن كان عبدًا أربعين (١)، والمعتق بعضه بحسابه.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.
والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم (٢) الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف:(يا زانٍ)، (يا لوطي) - ونحوه -.
وكنايته:(يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونًا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.
وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادةً: عزر.
ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب (٣).
(١) قالوا: لأن العبد يتنصف الحد عليه ... والصحيح - عندي -: أنه يجلد ثمانين جلدةً؛ سواءٌ كان حرا أو عبدًا. (٢) قوله: (الملتزم): هذه في الحقيقة لا داعي لها، والظاهر - والله أعلم - أنها سهوٌ من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام. (٣) ظاهر كلامهم: لا يعزر لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب ... لكن إن رأى ولي الأمر أن يعزره فعل باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم.