وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (٣)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (٤).
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (٥).
(١) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ... وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها. (٢) يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل. (٣) ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ... والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ... وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. (٤) قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح. (٥) هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.