ولا يصح إلا في مسجدٍ يجمع فيه (٢)؛ إلا المرأة ففي كل مسجدٍ؛ سوى مسجد بيتها.
ومن نذره، أو الصلاة في مسجدٍ غير الثلاثة - وأفضلها: الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى -: لم يلزمه فيه (٣).
(١) لا يسن الاعتكاف - أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا - إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك؛ استئناسًا بحديث عمر - رضي الله عنه -، ولا نقول: إن فعله بدعةٌ، لكن نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. (٢) لو اعتكف إنسانٌ معذورٌ بمرضٍ - أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة - في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة؛ فلا بأس. (٣) الصحيح في هذه المسألة: أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزيةٍ شرعيةٍ؛ فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه.