فذو الفرض عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهةٍ، والإخوة من الأم.
فللزوج النصف، ومع وجود ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصلٌ (١)
والجد لأبٍ وإن علا مع ولد أبوين أو أبٍ: كأخٍ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.
(١) هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة. واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذٍ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه.