وكل جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأبٍ أعلى من الجد: كأم أبي الجد (٣)، وأبو أم أبٍ، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبقٍ، كأولاده، فنصيبه لهم.
(١) القول الثاني في المسألة: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواءٌ فذكرهم وأنثاهم سواءٌ، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون ... ، وهذا مقتضى قولنا: ننزلهم منزلة من أدلوا به. (٢) وعلى القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين. (٣) قد مر علينا أن الصحيح أنها وارثةٌ، وأن كل جدةٍ أدلت بوارثٍ فهي وارثةٌ، وكل جدةٍ أدلت بغير وارثٍ فهي غير وارثةٍ.