فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.
وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه.
فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر.
وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين.
فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (١).
وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين.
وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به.
والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.
(١) لو كان معهم جد أم فعلى القول الراجح: يسقط الإخوان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.