ويحرم: صوم العيدين - ولو في فرضٍ -، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعةٍ وقرانٍ.
(١) لو عبر المؤلف بتعبيرٍ أعم، فقال: يسن صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، والأفضل: أن تكون في أيام البيض؛ لكان أحسن. (٢) وصوم الاثنين أوكد من الخميس. (٣) لكن هذا - أي: صوم يومٍ وفطر يومٍ - مشروطٌ بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضةٌ من أجل نافلةٍ. (٤) إذا أفرد يوم الجمعة بصومٍ لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ؛ فالظاهر - إن شاء الله - أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك. (٥) الصحيح: أن [يوم الشك] صومه محرمٌ إذا قصد به الاحتياط لرمضان.