ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً (٢).
وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال:(نصف طلقةٍ)، أو (جزءًا من طلقةٍ): طلقت، وعكسه: الروح (٣)، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -.
وإذا قال لمدخولٍ بها:(أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا (٤).
وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال:(بعدها) أو (قبلها) أو (معها
(١) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح. (٢) القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا. (٣) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت. (٤) على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال: (أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.