١ في دعوى الإجماع نظر، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره. وانظر "المصنف" لابن أبي شيبة ١/٣٧٠-٣٧٢. ومذهب الخنفية وجوب قراءة سورة قصيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض، كما في "الهداية" وشرحها "النهاية" ٢/١٦٣-١٦٤، و "رد المحتار" ١/٤٥٨-٤٥٩.