- وفي روايةٍ:"لا يقضينَّ حكمٌ بين اثنينِ وهو غضبانٌ"(١).
٣٧٦ - عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبائرِ" ثلاثًا؟ قُلنا: بلى. يا رسولَ الله! قال:"الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين". وكان متكئًا فجلسَ، فقال:"ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ". فما زال يكرِّرها حتى قُلنا: ليته سكتَ (٢).
٣٧٧ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطى الناسُ بدعْواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمينُ على المدَّعى عليه"(٣).
= (١٣/ ١٣٧): "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله. . . وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه". (١) رواه البخاري (٧١٥٨). (٢) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧). (٣) هذا اللفظ لمسلم (١٧١١)، ولفظ البخاري (٤٥٥٢): "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. . . اليمين على المدعى عليه". وقال ابن الملقن في "الإعلام" (٤/ ٧٧/ أ): "اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. . . ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".