٣٠٢ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ (١).
٣٠٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: كان (٢) في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.
فقال:"ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".
فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.
فقال:"هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها:"إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ"(٣).
= عندهما بنفس السياق الذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله. (١) رواه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦). (٢) كذا في نسخة ابن الملقن، وهي رواية مسلم، وفي "أ، ب": "كانت" وهي رواية البخاري. (٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم -والسياق له- (١٥٠٤) (١٤).