قال: لا. قال:"اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين (١) أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ (٢).
- وفي لفظٍ قال:"فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ"(٣).
- وفي لفظٍ:"فأَشْهِدْ على هذا غيرِي"(٤).
٢٩١ - وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ (٥)،
٢٩٢ - عن رافع بن خَدِيجِ رضي الله عنه قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا (٦).
- ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا،
(١) كذا في نسخة ابن الملقن، وهو لفظ البخاري، وفي "أ، ب": "في" وهو لفظ مسلم. (٢) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم -والسياق له- (١٦٢٣) (١٣). (٣) رواه مسلم (١٦٢٣) (١٤)، وللبخاري نحوه (٢٦٥٠). (٤) رواه مسلم (١٦٢٣) (١٧). (٥) رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١). (٦) رواه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم -واللفظ له- (١٥٤٧) (١١٧).