٢٧٢ - وعنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ"(١).
- وفي لفظٍ:"حتى يقبضَهُ"(٢).
- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه (٣).
٢٧٣ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٤) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال:"لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك:"قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (٥) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه"(٦).
جملوه: أذابوه.
= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم". قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (٣/ ٢٥/ ب): "وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش". (١) رواه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦). (٢) رواه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٦). (٣) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥). (٤) زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة". (٥) زاد مسلم: "عليهم". (٦) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).