كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (١) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (٢).
٢٦٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (٣).
المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (٤).
٢٦٧ - عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (٥).
٢٦٨ - عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ"(٦).
(١) كذا في الأصول الثلاثة وهي رواية قتيبة بن سعيد كما قال مسلم: "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا". قلت: وباقي روايات "الصحيحين": "وإن كان زرعًا". (٢) رواه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦). (٣) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١). (٤) كذا في نسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "بحنطة" بدل: "بصافية". قلت: أي: بحنطةٍ صافية من غير تبنٍ. (٥) رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧). (٦) هذا الحديث من أفراد مسلم (١٥٦٨).