- وفي رواية:«إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك»(١).
أخرجه أحمد (١٧٣٠٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز. و «أَبو داود»(٣٨٠٤) قال: حدثنا محمد بن المُصَفَّى الحِمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي. وفي (٤٦٠٤) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة، قال: حدثنا أَبو عَمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان. و «ابن حِبَّان»(١٢) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا كثير بن عُبيد المذحجي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة.
كلاهما (حريز بن عثمان، ومروان) عن عبد الرَّحمَن بن أبي عوف، فذكره (٢).