١١٣٠٩ - عن أبي ظبية الكَلاعي، قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول:
«قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره»(١).
⦗١٨٤⦘
أخرجه أحمد (٢٤٣٥٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «البخاري» في «الأدب المفرد»(١٠٣) قال: حدثنا أحمد بن حميد.
كلاهما (علي، وأحمد بن حميد) عن محمد بن فضيل بن غزوان، قال: حدثنا محمد بن سعد الأَنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكَلاعي يقول، فذكره (٢).