- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٢١) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب، عن ابن سِيرين، عن الأسود، قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته؛ أن معاذا قضى به فينا؛ ورث ابنة وأختا.
• وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٦) عن مَعمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين؛ أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت النصف.
⦗٤٧٦⦘
- ليس فيه:«الأسود»(١).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٢٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن الشيباني، عن المُسَيَّب بن رافع، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عُتبة، وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده، إذا جاء الأسود بن يزيد، فقال: إني شهدت معاذا باليمن، قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك، لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق، فأته فأعلمه ذلك، فليقض به.
قال أَبو بكر: وهذه من سهمين: للابنة سهم، وللأخت سهم.
(١) المسند الجامع (١١٥٣١)، وتحفة الأشراف (١١٣٠٧). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩٦٣)، والدارقُطني (٤١٠٦ و ٤١٠٨)، والبيهقي ٦/ ٢٣٣.