للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٠١٧ - عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل؛

«أنه لما رجع من اليمن، قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (١).

- وفي رواية: «لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن».

أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٧٧). وأحمد (٢٢٣٣٥) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، فذكره.

- قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي في سنة ثمان وعشرين ومئتين، قال: حدثنا وكيع.

• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤١٢). وأحمد (٢٢٣٣٦) كلاهما عن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا ظبيان، يحدث عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن جبل، قال:

«أقبل معاذ من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجالا» فذكر معناه.

- زاد فيه: عن رجل من الأنصار.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤١١) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:

«لما قدم معاذ من اليمن، قال: يا رسول الله، رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، إنه لا يسجد أحد لأحد دون

⦗٤٦٩⦘

الله، ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن». «مُرسَل» (٢).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (١١٥٢٨)، وأطراف المسند (٧١٤١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٠٧)، والمطالب العالية (١٦٦٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/ (٣٧٣)، والبغوي (٢٣٢٩).