«أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الأوقاص، ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ فقال: ليس فيها شيء».
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٤٨) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٣٥ و ٣٧٤١٦) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، قال:
⦗٤٦١⦘
«بعث النبي صَلى الله عَليه وسَلم معاذا، فأمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ، حتى سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: لا تأخذ شيئا». «مُرسَل».