١٠٩١٢ - عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا طلاق قبل نكاح (١)، ولا عتق قبل ملك».
أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٨) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزُّهْري، عن عروة، فذكره (٢).
⦗٣١٤⦘
• أخرجه عبد الرزاق (١١٤٦٤) عن ابن جُريج، ومعمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك.
زاد ابن جُريج، وقال: فمن طلق ما لم ينكح، أو أعتق ما لم يملك، فقوله ذلك باطل. «موقوف».
(١) في «مصباح الزجاجة» (٧٢٩)، و «تحفة الأشراف»: «لا طلاق قبل النكاح». (٢) المسند الجامع (١١٤٢٠)، وتحفة الأشراف (١١٢٧٧). والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٨).