ولا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الإبِلِ فِي ذَلِكَ إبِل، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بالغُرَّةِ والنَّاسُ يَوَمِئِذٍ أَهْلُ إبِلٍ.
وشَبَّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلَ القَاتِلِ الذي حُكِمَ عَلَيْهِ بِدِيَةِ الجَنِينِ فَقَالَ: "كَيْفَ أُغْرَمُ مَالاَ أكلَ، ولَا شَرِبَ، ولَا نَطَقَ، ولَا اسْتَهَلَّ" بِقَوْلِ الكَاهِنِ الذِي يَسْجَعُ كَلاَمَهُ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنِّمَا هَذا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ"[٣١٦٨].
(١) رواه أبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٤٧٣٩)، وابن ماجه (٢٦٤١)، بإسنادهم إلى طاووس به. (٢) ينظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: تبيين الحقائق ٦/ ١٠٠، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧. وفي (ق): (فلا يرون القصاص إلا فيما كان القتل فيه بالحديد خاصة)، وما أثبته من نسخة الأصل هو الصحيح، وهو الموافق لمذهب أبي حنيفة. (٣) ينظر: التمهيد ٦/ ٤٨٦. وقوله (وهي موروثة على كتاب الله تعالى) لا توجد في (ق). (٤) في (ق): الأم ولد.