تَنَاوَلَ أَبو المُطَرِّفِ بَعْضَ القَضَايا التي تَتَعلَّقُ بِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وإليكَ جانباً من المسائلِ التي تتطرَّقَ لَها:
١ - نقلَ عَنْ أَبي عُمَرَ المَكْوِيِّ القُرْطُبيِّ قولَهُ:(والصَّاحِبُ إذا روَى حَدِيثاً عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وخَالَفَهُ بِعَمَلِه كَانَتْ عِلَّةً في الحَدِيثِ تُوجِبُ التَّوقُّفَ عنهُ)(٣).
٢ - قال:(فَنَوَاهِيه - صلى الله عليه وسلم - أَلْزَمُ مِنْ أَوَامِرِه، فَلَيْسَ لنَا أَنْ نَسْتَبِيحَ شَيْئَاً مِمَّا قدْ نَهَانا عنهُ، وإنْ فَعَلَ هُوَ ذَلِكَ الشَّيءَ الذي نَهَانَا عَنْهُ)(٤).
٣ - نقل عن أبي زيد قوله:(والصَّحَابةُ إذا اخْتَلَفُوا في حُكْم مِنَ الأَحْكَامِ وَسِعَ الإخْتِلاَفُ مِنْ أَقَاوِيلِهم، والأَخْذُ بِمَّا يَقْوَى في الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ)(٥).