(١) ينظر: شرح فتح القدير ٤/ ٤٦٦. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها. (٣) رواه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣)، بإسنادهما إلى قتادة به. قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٧٠: استسعاء العبد إذا أعتق بعضه ورق بعضه، هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمِّي تصرفه في كسبه سعاية. وقوله: (غير مشقوق عليه) أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده، أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله مالا يقدر عليه.