(١) ينظر قول أبي حنيفة النعمان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في: الحجة على أهل المدينة للشيباني ٢/ ٥٤٧، ونقله ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٣٣، وقال: وهو قول مخالف لصحيح الأثر في ذلك، فوجب أن لا يعرج عليه. (٢) رواه أبو داود (٣٣٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٦٧، والبيهقي ٤/ ٢٠، بإسنادهم إلى ابن وهب به، ورواه البخاري (٢٠٧٢)، ومسلم (١٥٣٩) بالتخيير، وذلك من حديث سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.