* وقالَ أَزْوَاجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رَضَاعِ سَهْلَةَ بنتِ سُهَيْلِ سَالِمًا حِينَ أَمَرَهَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَفَعَلَتْهُ، فَكَانَتْ تَرَاهُ ابنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فإنَّ هذَا خَاصٌّ، ورُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في رَضَاعِ سَالِمٍ وَحْدَهُ في حَالِ كِبَرِه، وعَلَى هذَا ثَبَتَ [عَنْ](٤) أَزْوَاجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الرَّضَاعَةِ التِّي تُحَرِّمُ إنَّما تَكُونُ في حَالِ الصّغَرِ [٢٢٤٧].
(١) رواه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (١٤٥٥)، من حديث عائشة. (٢) ينظر: بدائع الصنائع ٤/ ٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢١١. (٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، ووضعت ما رأيته مناسبا للسياق. (٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.