حَنِث (١)، لا: إن أكل زُبْدًا، أو سَمْنًا، أو كشكًا (٢)، أو مَصْلًا (٣)، أو جُنبًا، أو أَقِطًا، أو نحوَه (٤)، أو:"لا يأكلُ زُبْدًا أو سَمْنًا"، فأكَل الآخرَ، ولم يظهر فيه طعمُه، أو:"لا يأكلُهما"، فأكل لبنًا (٥).
و:"لا يأكلُ رأسًا ولا بَيْضًا": حَنِثَ بأكلِ رأسِ طيرٍ وسمكٍ وجرادٍ، وبيضِ ذلك (٦).
و:"لا يأكُلُ من هذه البقرةِ": لا يَعُمُّ ولدًا ولبنًا (٧).
ــ
* قوله:(حنثَ) مقتضى قياسِ اللحم (٨): أنه يحنث هنا [حتى](٩)
(١) الفروع (٦/ ١٤٢)، والإنصاف (١١/ ٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٥). (٢) بفتح الكاف: ماء الحنطة أو ماء الشعير، أو شيء يُعمل منهما. ويظهر من أمثلة المصنف هنا أن مراده ما عُمل منهما باللبن. راجع: القاموس المحيط ص (٨٥٦)، والمصباح المنير ص (٢٠٤). (٣) هو ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عُصر. القاموس المحيط ص (٩٥٣). (٤) فإنه لا يحنث إن لم يظهر طعمه. وعن أحمد في حنثه بزبْدٍ وأقط وجبن روايتان. راجع: المقنع (٦/ ١٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٥ - ٣١٥٦). (٥) فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (٦/ ١٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٦). (٦) كشاف القناع (٩/ ٣١٦٣). وزاد: ورأس إبل وبقر وغنم وصيد. وقيل: لا يحنث بأكل بيض. وفي المقنع (٦/ ١٣٤)، والفروع (٦/ ٣٣٢). هذا عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يحنث بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردًا، وبكل بيض يفارق بائضه حيًا. (٧) ويتوجه وجه. الفروع (٦/ ٣٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٧). (٨) أي: مقتضى قياس حلفه لا يأكل لبنًا على حلفه لا يأكل لحمًا. (٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".