فقضاهُ قَبله، لم يَحنَث: إذا قصَدَ عدمَ تجاوزِه، أو اقتضاهُ السبب (١). وكذا أكلُ شيءٍ وبيعهُ وفعلُه غدًا (٢).
و: "لأقضِينَّهُ، أو لا قَضَيْتُه غَدًا"، وقصَدَ مَطْلَه، فقضاهُ قبلَه: حَنِثَ (٣).
و: "لا يَبِيعُه إلا بمئةٍ" لم يَحنَث إلا إن باعَهُ بأَقَلَّ (٤).
و: "لا يبيعُه بها" حَنِث بها، وبأَقَلَّ (٥).
و: "لا يدخُلُ دارًا"، وقال: "نويتُ اليومَ"، قُبل حُكمًا. . . . . .
ــ
* قوله: (فقضاه قبلَه) مفهومه: أنه إذا قضاه فيه، أو بعدَه: أنه لا يحنث، مع أن المطلَ ظُلمٌ، وهو ينافي الشرطَ السابق (٦)، فتدبر.
* قوله: (إلا (٧) إنْ باعَه بأقلَّ)؛ يعني: لا بأكثرَ (٨).
* قوله: (قُبل حُكْمًا) قال في الإقناع: (في غير طلاقٍ وعتاقٍ) (٩).
(١) المقنع (٦/ ١٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).(٢) الفروع (٦/ ٣١٨)، والإنصاف (١١/ ٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).(٣) الفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).(٤) المقنع (٦/ ١١٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).(٥) الفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).(٦) يعني قول الفتوحي آنفًا: "نية حالف ليس بها ظالمًا".(٧) في "أ" و"د": "لا".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٧٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٠).(٩) الإقناع (٩/ ٣١٤٨) مع كشاف القناع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute