وعشرون حقة، وعشرون جذعة (٣)، ويزاد على ذلك عشرون ابن مخاض (٤).
* قوله:(بصفته)؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة (٥).
* قوله:(ويستويان في موجب)؛ أيْ: يستويان فيما أوجب أقل من ثلث دية (٦)، فـ "موجب" مضاف إلي "دون"، وفي عبارته تتابع الإضافات.
* قوله:(وكذا جراحه)(٧)؛ (يعني: على نصف كل منهما. وينبغي أن
(١) وفيما فوقه على النصف. وعنه: هي في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا؛ كالزائد على الثلث. الإنصاف (١٠/ ٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، والفروع (٦/ ١٤ - ١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧). (٢) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٥). وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧): (يساوي جراح الذكر فيما دون الثلث؛ لأنه أدنى حاليه أن يكون أنثى). (٣) في "ب": "خذعة". (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧). (٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٨. (٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤. وفي هامش [أ/ ٣٥٣ ب] ما نصه: (قوله: "ويستويان في موجب" ثلث الدية: أن يستوي الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين، ولو أخره ليفهم ذلك، كان أولى. اهـ). (٧) في "ج" و"د": "إجراحة".