وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه (١).
وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .
ــ
يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما](٢) دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح (٣)(٤). ومعناه في الحاشية (٥)، فليراجع.
* قوله:(نصف (٦) دية حر مسلم) (٧)؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم](٨) على ما سيأتي (٩).
* قوله:(أو معاهد)(١٠)؛. . . . . .
(١) وعنه: ديته ثلث دية مسلم. المقنع (٥/ ٥٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٨)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٨. (٤) في هامش [أ/ ٣٥٣ ب] ما نصه: (قوله: "وكذا جراحه"؛ أيْ: جراح الخنثى إذا بلغ أرشه ثلث الدية فأكثر، أما ما دون الثلث، فيساوي فيه الذكر كالمرأة. صرح به في الإقناع). (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤. (٦) في "ب": "فنصف". (٧) في "ب" زيادة: "مسلم". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٩) حيث قال: "وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا، أضعفت ديته". (١٠) في "ب": "معاهدًا".