وخمس وعشرونَ جَذَعةً (١).
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (٢).
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (٣).
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (٤).
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (٥).
ــ
* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (٦).
* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،
(١) وعنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفي اعتبار كونها ثنايا: وجهان. المحرر (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٥).(٢) الفروع (٦/ ١٤)، والمبدع (٨/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).(٣) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).(٤) المصادر السابقة. وزاد في الفروع: ويتوجه: أوْ لا -أي: نصفين أوْ لا- وأنه كالزكاة.(٥) وعنه: يعتبر ألا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارفُ، فإن تنازعا فيها، جُعلت قيمةُ كل حلةٍ ستون درهمًا. المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute