أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (١).
و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (٢)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (٣)، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . .
ــ
له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.
* قوله: (خرجت له ولغيره)] (٤)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (٥).
* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (٦).
* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له
(١) فلا يحنِث، وبالتالي لا تطلق، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفًا عليه.الفروع (٥/ ٣٤٦)، والمبدع (٧/ ٣٥٩)، انظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٢) طلقت، وقيل: لا يحنِث فلا تطلق.الفروع (٥/ ٣٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٣) والوجه الثاني: لا تطلق.المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٦).وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٩)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٦٠)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute