ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (١)، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (٢).
ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (٣).
ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (٤).
وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .
ــ
فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.
* قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.
* قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (٥) حلف بطلاقهما (٦).
* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (٧) (٨) فطلقتا بحلفه
(١) الإنصاف (٩/ ٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٢) المصدران السابقان.(٣) المصدران السابقان.(٤) المحرر (٢/ ٧٣)، والمقنع (٥/ ٣١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠ - ٢٦٦١).(٥) في "د": "أن".(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦١٢).(٧) في "ب" و"ج" و"د": "اثنتَين".(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٢)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute