-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (١) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (٢)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (٣).
و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (٤)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] (٥) مستقبَلةٍ (٦).
ــ
إلا من جهتها (٧).
* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (٨) فيه وتصوم وتصلي (٩)، إلا أن
(١) وعنه: لا يقبل قولها بل لا بد من البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج من دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض.الإنصاف (٩/ ٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).(٢) الفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).(٣) المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).(٤) المقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".(٦) وفي قول: حتى تغتسل.الفروع (٥/ ٣٣٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.(٨) في "ج" و"د": "تغسل".(٩) ذكر هذا أيضًا البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، واستفهم عن حكمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute