وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و:"إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .
ــ
حيضة (١) طلقت عند انقطاعه (٢) -كما مر آنفًا في المتن (٣) - بخلاف ما يفهم من الشرح (٤) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.
* قوله:(وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (٥)، وكذا في ثالثة (٦)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال:"كلما حِضت"، وأما إذا قال:"كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند](٧) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (٨).
= الأولى فلا تحسب من عدتها). (١) أيْ: كلما حِضت حيضة -كما سبق-. (٢) في "أ": "انقطا". (٣) في أول هذا الفصل عند قوله: "ويقع في "إذا حضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٦). (٤) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦. (٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، حيث قالوا: لأنه لا أثر له في تطويل العدة. (٦) في "أ": "ثلاثة". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٨) عند قوله: "ويقع في: إذا حِضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (٢/ ١٨٦)، وقد نبه عليه البهوتي في حاشية معنى الإرادات لوحة ١٩٦.