ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر (١)، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ (٢)، وأمةٍ من سبعٍ (٣)، وله أن ينفردَ في البقية (٤)، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين. . . . . .
ــ
التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] (٥)، فتدبر!.
* قوله:(في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي (٦).
* قوله:(ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع (٧).
* قوله:(عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ.
* قوله:(وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ.
* قوله:(من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض